الحر العاملي

132

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الربا إلا فيما يكال أو يوزن ومن أكله جاهلا بتحريمه ( 1 ) لم يكن عليه شئ . ( 23312 ) 12 - العياشي في ( تفسيره ) ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله ( فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى ) ( 1 ) قال : الموعظة : التوبة أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الخمس ( 2 ) وغيره ( 3 ) . 6 - باب ان الربا لا يثبت الا في المكيل والموزون غالبا ، وان الاعتبار فيهما بالعرف العام دون الخاص ( * ) ( 23313 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي

--> ( 1 ) في نسخة : بتحريم الله ( هامش المخطوط ) . 12 - تفسير العياشي 1 : 152 / 506 ( 1 ) البقرة 2 : 275 . ( 2 ) تقدم في الحديث 6 من الباب 3 ، وفي الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 3 ) تقدم في الباب 46 من أبواب الصدقة ، وفي الباب 52 من أبواب وجوب الحج ، وفي الأبواب 4 و 5 و 50 من أبواب ما يكتسب به ، والحديث 11 من الباب 1 من هذه الأبواب والأحاديث 4 و 13 و 16 و 27 و 33 و 36 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس . الباب 6 فيه 6 أحاديث * - قال الشيخ في النهاية : إذا كان الشئ يباع في بلد جزافا وفي بلد آخر كيلا أو وزنا ، فحكمه حكم المكيل في تحريم التفاضل فيه ، وكذا قال سلار : وقال في المبسوط : المماثلة شرط في الربا ، وإنما تعتبر المماثلة بعرف العادة في الحجار على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فإذا كانت العادة فيه الكيل لم يجز إلا كيلا في سائر البلاد ، وما كان العرف فيه الوزن لم يجز فيه إلا وزنا في سائر البلاد ، والمكيال مكيال أهل المدينة ، والميزان ميزان أهل مكة هذا كله بلا خلاف فإن كان مما لا يعرف عادته في عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) حمل على عادة البلد الذي فيه ذلك الشئ ، فإذا ثبت ذلك مما عرف بالكيل لا يباع إلا كيلا ، وما كان العرف فيه وزنا لا يباع إلا وزنا ، وكذا قال ابن البراج وهو الأقرب ، نقله في - المختلف - واستدل عليه بأصالة عدم التحريم ، واستدل على الأول بالاحتياط ولا يخفى رجحانه ( منه . قده ) . راجع النهاية : 378 ، والمراسم : 179 ، والمبسوط 2 : 90 ، والمختلف : 356 . 1 - التهذيب 7 : 19 / 81 ، ورواه العياشي في تفسيره 1 : 152 / 504 .